العلامة الحلي

252

قواعد الأحكام

العينين ، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين ، والجنوب ( 1 ) على مرجع الكتف اليمنى . المطلب الثاني : المستقبل له ( 2 ) يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة ، وفي الندب قولان ( 3 ) ، وعند الذبح ، والميت في أحواله السابقة ( 4 ) . ويستحب للجلوس ، للقضاء ، وللدعاء ( 5 ) . ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال - على إشكال - ، ولا صلاة جنازة ( 6 ) لأن الركن الأظهر فيها القيام ، وفي صحة

--> ( 1 ) " الصبا " و " الشمال " و " الجنوب " : أسماء لرياح أربع ، رابعتها " الدبور " ، ومحل هبوب كل منها : فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال ، والشمال : محلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال ، والدبور : من سهيل إلى المغرب ، والجنوب : من مطلع الشمس إليه . / مجمع البحرين : مادة " صبا " و " جنب " و " ريح و " دبر " و " شمل " . ( 2 ) في بعض النسخ المطبوعة " في المستقبل له " . ( 3 ) القول الأول : وجوب الاستقبال في النافلة : وممن قال به ابن أبي عقيل ، كما نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 79 س 4 و 11 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 64 ، والشيخ في النهاية : ص 62 . القول الثاني : عدم الوجوب : وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة : ص 86 ، والمحقق في الشرائع : ج 1 ص 67 ، وهو اختيار المصنف في الإرشاد : ج 1 ص 244 . ( 4 ) وهي حالات : " الاحتضار " - على القول بوجوبه - : مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات ، و " الصلاة عليه " : مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه ، و " الدفن " : مضى في الفصل الرابع في الدفن . ( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " للجلوس ، للقضاء والدعاء " ، وفي المطبوع : " الجلوس للقضاء والدعاء . ( 6 ) في ( أ ، ج ، د ) : " الجنازة " .